Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6035

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها

حكم الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزواج من بنت ابن أخت الزوجة, رجل متزوج بامرأة ويرغب بالزواج من بنت ابن أختها, وكما هو معلوم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها, والمرأة وعمتها, هل ينطبق الحكم على بنات البنت وبنات الابن وإن نزل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها، أو بنت بنت أختها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.