Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6036

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. حكم الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها

حكم الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها

[السُّؤَالُ]

ـ[مسلم يسأل: متزوج منذ سنوات زوجتي عاقر، الحمد لله على كل حال، اسأل عن الحكم الشرعي إذا جمعت بين زوجتي هذه وابنة ابنة أخيها، (أي هذه البنت تقول لزوجتي "خالة أمي" ... أفتوني؟ يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها، لأن ابنة ابنة الأخ هي في منزلة بنت الأخ، وقد صرح أهل العلم بحرمة الجميع بينها وبين عمتها، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، والحجة في هذا حديث أبي هريرة ﵁ المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق. انتهى، وهذه نصوص صريحة في المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.