Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6069

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. ليس للإنسان أن يجعل لنفسه محرما لم يجعله الشارع

ليس للإنسان أن يجعل لنفسه محرما لم يجعله الشارع

[السُّؤَالُ]

ـ[ربتني زوجة أبي وأنا ابنة سنتين وعشت مع أشقائها الذين أعتبرهم أخوالي، فهل يجوز لي مصافحتهم والتحلل في اللباس أمامهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأشقاء زوجة أبيك أجانب بالنسبة لك، فلا يجوز أن تصافحي واحداً منهم ولا التحلل في اللباس أمامهم، ولا يغير من ذلك كونك عشت معهم واعتبرتهم أخوالك، فإن من لم يجعله الشارع محرماً فلا يمكن للإنسان أن يجعله محرماً، وأبناء زوجة أبيك من غير أبيك وآباؤها هم أقرب إليها من إخوتها، ومع ذلك فلا يجوز أن تصافحي أحداً منهم، فأحرى بإخوتها -إذاً- أن تحرم عليك مصافحتهم، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣١٨٦، ٣٨٣٤٤، ٢٨٠١٢، وراجعي ما يجوز أن يراه المحرم من محرمه في الفتوى رقم: ٢٠٤٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.