Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6070

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. الزنا بالأم لا يحرم ابنتها

الزنا بالأم لا يحرم ابنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج ببنت من زنا بها، علما بأني اطلعت على فتوى في هذا الموضوع فيها رأيان، الأول على مذهب الحنفية وهي لا تجيز مثل هذا الزواج باعتبار الرجل متى زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، والرأي الآخر يجيز مثل هذا الزواج وهو رأي (الإمام مالك والشافعي) ، ودليلهم على ذلك أن الزنى محرم ولا يمنع المحرم المحلل إلى آخر الفتوى (موقع إسلام أون لاين) والسؤال هنا: هل إذا أخذت برأي الشافعية أو الإمام مالك أكون آثما (على خطأ) ، برجاء الرد سريعاً؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزنى بالأم لا يحرم ابنتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٤٢٧٨.

وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بذلك إلا أن من أراد الورع والاحتياط يبتعد عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.