Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6104

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. محارم وغير محارم

محارم وغير محارم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الحجاب على المرأة أمام: ١- زوج ابنة الابن، ٢- زوج ابنة الأخ، ٣- زوج ابنة ابن الزّوج؟

وجزاكم الله خيراً.............]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزوج ابنة الابن محرم لأصول زوجته وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:٢٣] .

لأنه يدخل في لفظ الأمهات: أمهاتهن وجداتهن من كل جهة لأنهن كلهن أمهات لمن ولد من ولدنه وإن سفل.

وزوج ابنة الأخ ليس محرماً لأخوات هذا الأخ لأنهن عمات لزوجته، والحرمة التي بينه وبينهن مؤقتة بطلاق ابنة أخيهم أو موتها، فالمحرم هو الجمع بينهما، قال ﷺ: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري.

وأما زوج ابنة ابن الزوج، فليس محرماً أيضاً، لأنه غير مشمول بنصوص التحريم، فبقي على الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6104 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.