Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6105

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. نكاح بنت الأخت من الرضاع حرام

نكاح بنت الأخت من الرضاع حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج بامرأة أرضعتها أختي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بامرأة قد أرضعتها أختك لأنك قد أصبحت خالاً لها من الرضاع، وهذا يشترط أن تكون قد رضعت خمس رضعات وأن يكون ذلك في الحولين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.