Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6110

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. منكوحة الأب من نسب كان أو رضاع حرام على الرجل

منكوحة الأب من نسب كان أو رضاع حرام على الرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح زواج المرأة من ابن زوجها الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء:٢٢] .

والمقصود بمنكوحة الأب: زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأن اسم النكاح يقع على العقد وعلى الوطء، فيحرم بكل واحد منهما.

فيحرم على الرجل امرأة أبيه -قريباً كان الأب أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث- من نسب كان أو رضاع، فلفظ الأب هنا يشمل: أبا الأم وأبا الأب قرب أو بعد، وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6110 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.