Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6111

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. زوجة الابن من المحرمات

زوجة الابن من المحرمات

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت كتبت عقد قرانها على شاب ولكن والد هذا الشاب مطلق زوجته التي هي أم الشاب وأم هذا الشاب تزوجت من عم الشاب (أي أخ زوجها الأول) فهل يجوز لأختي أن تنكشف على والد وعم الشاب باعتبار أن العم يكون مقام زوج الأم مع العلم أن والد الشاب حي؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أختك تعتبر محرماً لوالد زوجها، لأن زوجة الابن قد عدها الله تعالى من المحرمات حيث قال: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:٢٣] .

فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، وأما عم زوجها الذي هو الآن زوج أم زوجها، فليس محرماً لها إذ لم يذكر ذلك الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله ﷺ في سنته.

وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الأخت أن تكشف عن شيء من بدنها بحضرة عمك هذا، فهو أجنبي بالنسبة لها.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٩٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6111 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.