Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6112

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. لا يجوز لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها

لا يجوز لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الأحكام الشرعية بشأن ولد الزنا؟ ومن هو ولي بنت الزنا إذا أرادت الزواج؟ وهل يجوز لأب بنت الزنا أن يتزوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فولد الزنا لا يختلف في الأحكام الشرعية عن غيره من المسلمين، وانظر الفتوى رقم: ٦٩٤٠، إلا أنه لا يلحق نسباً بأبيه من الزنا، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٠١٢، والفتوى رقم: ١٠١٥٢.

وليس لأبي البنت من الزنا أن يتزوجها، لأنها -وإن كانت مقطوعة عنه نسباً- مخلوقة من مائه، ووليها الذي يزوجها هو السلطان، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٩٦٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.