Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6113

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات أبدا ١٣٥
  5. خال وعم الأم من محارم البنت

خال وعم الأم من محارم البنت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمام خال أوعم الأم أو الأب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خال أو عم الأم يعتبران محارم للبنت، فيجوز لها خلع الحجاب عندهم، وذلك لأن الله تعالى ذكر العمات والخالات في المحارم في آية سورةالنساء فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُم [النساء:٢٣] فدل ذلك على أن الأعمام والأخوال يعتبرون محارم للبنت، ويدخل في العمات عمة الأم وعمة الأب، ويدخل في الخالات خالة الأم وخالة الأب، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، فهذا دليل على أن كلاً من خال الأم وعمها وخال الأب وعمه محارم للبنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6113 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.