Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6163

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. أخوات زوجة جدك لأمك وبنات إخوانها لسن محارم لك

أخوات زوجة جدك لأمك وبنات إخوانها لسن محارم لك

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ: جدي لأمي ﵀ كان قد تزوج من امرأة أخرى غير جدتي لها إخوان وأخوات من الأب والسؤال هو: هل أكون محرما لنسائهم وهل يكون رجالهم محارم لوالدتي أرجو الإفادة؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخوات زوجة جدك لأمك لسن محارم لك ولا بنات إخوانها، بل وحتى بناتها هي لو كان لها بنات من غيره فلسن محارم لك، كما أن أبناء هذه المرأة من غير جدك وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وكذلك كل هؤلاء ليسوا محارم لأمك، ولكن المحرم لك هو زوجة جدك فحسب كما بينا في الفتويين: ٢٥٠٠٠، ٤٨٦٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.