Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6164

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. لا تجوز الخلوة ببنات عماتك وبناتهن

لا تجوز الخلوة ببنات عماتك وبناتهن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أولاد بنات عماتي من المحرمين علي أم لا خاصة أنهم أقنعوني بأني خالهم ما دام والدي خال والدتهم فأنا خالهم أيضا وهذا جعهلم عندما يروني يقبلوني ويحضنوني وأنا لا اعلم هل هذا جائز أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات عماتك وبناتهن أجنبيات عنك يجوز لك الزواج منهن فلا يصح بحال الخلوة بهن أو أن يقمن بمصافحتك أو تقبيلك ونحو ذلك، وما قيل لك غير صحيح، فوالدك خال لبنات أخواته، وأما أنت فابن خال لهن.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.