Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6182

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم الجمع بين المرأة وبنت خالتها

حكم الجمع بين المرأة وبنت خالتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن للمسلم التزوج من امرأة وفي نفس الوقت التزوج من ابنة خالتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على المسلم في الجمع بين المرأة وبنت خالتها، لأن الشارع لم يحرم الجمع بينهما، وإنما حرم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها، لقوله تعالى في المحرمات: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: ٢٣] . ولقول جابر ﵁: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه البخاري

وفي رواية مسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وقد أباح الشارع ما سوى ذلك، لقول الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء: ٢٤] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6182 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.