Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6183

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. لا يجوز للزوجة أن تكشف على زوج أم أبي زوجها

لا يجوز للزوجة أن تكشف على زوج أم أبي زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز لزوجتي أن لاتتحجب عن زوج أم أبي؟ وهل يعد فعلا في مقام الجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوج الأم أو أم الأب يحرم عليه جميع فروع زوجته، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:٢٣] . وأما زوجة الربيب فإنها أجنبية على زوج أم أبي زوجها، بل على زوج أمه المباشرة، بل وله أن يجمعها مع أم زوجها في نكاح واحد. قال الشيخ علي الأجهوري:

وجمع مرأة وأم البعل ... أو بنتها أو رقها ذو حل

وعليه؛ فلا يجوز لزوجتك أن تكشف على زوج أم أبيك، وليس هو في مقام الجد بالنسبة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.