Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6194

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم تزوج الأب بأم زوجة ابنه

حكم تزوج الأب بأم زوجة ابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لوالدي أنا يتزوج بحماتي؟

وشكراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لأبيك أن يتزوج حماتك "أم زوجتك" بالإجماع، ما لم يمنع من ذلك مانع كأن تكون خالة لك، أي أنها أخت لأمك وكانت أمك تحت أبيك فحينها لا يجوز لأبيك أن يتزوجها لأنه جمع بين الأختين. والله تعالى يقول: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف [النساء:٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6194 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.