Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6195

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم الزواج من بنت زوج الأخت من غيرها

حكم الزواج من بنت زوج الأخت من غيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتزوج بنت زوج أختي حيث له بنت من زوجته الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنت زوج أختك من غيرها يجوز لك أن تتزوجها، لأنها أجنبية عنك، ولا صلة لك بها، وإنما يحرم عليك بناته من أختك فقط، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6195 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.