Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6200

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. أم زوجة الأب ليست من المحارم.

أم زوجة الأب ليست من المحارم.

[السُّؤَالُ]

ـ[- هل تعتبر أم الزوجة محرماً لأبناء الزوج من زوجة أخرى - وهل تأثم إذا قام الأبناء بتقبيل رأسها وإمساك يدها عند السلام؟ وجزيتم خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس بين الرجل وأمِّ زوجة أبيه حُرمة؛ لأن النص ورد في زوجة الأب خاصة، فقال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:٢٢] .

فالمحرمة على الولد زوجة أبيه لا أمها، ولذا جاز التزوج بأُمِّ زوجة الأب وابنة زوجة أبيه من غيره.

وعليه، فإن أم زوجة الأب تعامل معاملة الأجنبية من قبل أبنائه، فلا يحل لهم مسَّها أو الخلوة بها ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.