Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6201

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. إذا ماتت الزوجة فأراد أن يتزوج أختها فهل هناك عدة؟

إذا ماتت الزوجة فأراد أن يتزوج أختها فهل هناك عدة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل علي الرجل عدة إذا تزوج بأخت زوجته المتوفاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل ليس عليه عدة أصلاً، وإنما العدة تختص بالنساء، وإذا منع الرجل من الزواج لسبب ما، فليس ذلك من أجل العدة.

فإذا توفيت زوجة الرجل وأراد أن يتزوج أختها فليس عليه انتظار لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، لانقطاع الزواج بالموت.

صحيح أنه لا يمكن الجمع بينهما، كما قال تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:٢٣] .

ولا يتزوج أختها بعد طلاقها حتى تخرج من العدة إذا كان الطلاق رجعياً، ولمعرفة الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج نحيلك إلى الفتوى رقم:

٨٠٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.