الأصل جواز نكاح زوجة الخال
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل تزوج تريكة خاله هل يجوز له ذلك؟؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في زواج الرجل من امرأة خاله إذا طلقها أو توفي عنها، وذلك إذا لم يوجد مانع شرعي، بأن لا تكون من محارمه، ولم يترتب على الزواج منها الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، فقد ورد النهي عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣