Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6206

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. شروط جواز نكاح أرملة العم

شروط جواز نكاح أرملة العم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرء الاقتران بأرملة عمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل الزواج من أرملة عمه؛ لكن بشرط ألا يوجد مانع شرعي من نسب أو رضاع، ولم يترتب على الزواج من المرأة المذكورة جمع بينها وبين عمتها أو خالتها، لورود النهي عن ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6206 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.