شروط جواز نكاح أرملة العم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرء الاقتران بأرملة عمه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من أرملة عمه؛ لكن بشرط ألا يوجد مانع شرعي من نسب أو رضاع، ولم يترتب على الزواج من المرأة المذكورة جمع بينها وبين عمتها أو خالتها، لورود النهي عن ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٧٦
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣