Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6223

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها. قال الإمام البخاري ﵀: (جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي) وحكى البخاري أيضاً عن ابن سيرين أنه قال: (لا بأس به) يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها

ولا دليل على الكراهة، فالرجح هو القول الأول.

ولا يتعارض هذا مع الضابط المشهور في تحريم الجمع بين المرأتين وهو (أنه متى قُدِّرَ أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم الجمع بينهما) لأن المقصود التحريم من الجهتين، وهنا التحريم من جهة واحدة، إذ لو قدر أن امرأة الأب رجل لما حرم عليه نكاح هذه البنت، إذ هي أجنبية عنه ضرورة.

وقد قال بعض الفقهاء:

... ... ... وجمع زوجةِ وأمِّ البعل وبنته أو رقِّها ذو حِلِّ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.