Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6224

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. المحرمات من النساء ٣٤٦
  4. المحرمات مؤقتا ٨٦
  5. متى يباح الزواج بأخت الزوجة

متى يباح الزواج بأخت الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يحق للرجل الزواج من أخت زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ما دامت أختها في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة منه، ولا تزال في عدتها إن كان طلاقها رجعياً، وهذا لا خلاف فيه، فإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يحرم عليه الزواج بأختها أثناء العدة، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد والحنفية، وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاحها. قالوا: إن المحرم الجمع بينهما في النكاح، والبائن ليست في نكاحه، ولأنها بائنة فأشبهت المطلقة قبل الدخول، وهذا القول هو الراجح، فلا ينبغي العدول عنه.

أما إذا توفيت المرأة، فيجوز له الزواج بأختها من حين الوفاة بلا خلاف في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6224 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.