Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6430

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. تؤجرين بإحسانك لزوجك بأجر الصدقة وأجر الصلة.

تؤجرين بإحسانك لزوجك بأجر الصدقة وأجر الصلة.

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجته عن حب وساعدته بكل ما أملك نظرا لضعف حالته المادية وأخيرا اكتشفت أنه يسرقني من حسابي البريدي دون علمي كما باع لي قطعة حلي وتركني أشك في الخادمة وأخيرا عندما واجهته بأدلة اعترف وأظهر ندما أتمنى أن يكون صادقا ولكني في الأثناء طلبت منه الطلاق ثم عدلت عن ذلك خيفة أن أكون سببا في ضياعه فهل علي إثم على طلب الطلاق وهل لي جزاء على العفو عنه لبدء صفحة جديدة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسؤال المرأة الطلاق من غير شدة تلجئها إلى طلب ذلك حرام، لقول النبي ﷺ: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه الترمذي

ولكن طالما قد عدلت الأخت السائلة عن ذلك فقد سلمت إن شاء الله من هذه العقوبة.

ونحن ننصحها بالإحسان إلى زوجها والتصدق عليه بما قد يحتاجه من مال إن كانت هي متيسرة، حتى لا يلجأ إلى مثل هذه الأعمال من السرقة والكذب وغير ذلك، وستؤجر إن شاء الله على ذلك مرتين: أجر الصدقة وأجر الصلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.