Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6431

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. أملاك الزوج خاصة به

أملاك الزوج خاصة به

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة حكم الزواج المشترك حيث للمرأة الحق في ملكية نصف ما ملكه الزوجان وهذا بالإضافة إلى حقها الشرعي بعد الطلاق. فهل يصح ذلك.

شكرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:

فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالزواج المشترك. وفي الزواج الشرعي يجب على الزوج لزوجته النفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، ولا يحق لها أن تتملك شيئاً من أملاك زوجها لا من سكن ولا من أثاث ولا من غير ذلك إلا بعقد معاوضة أو هبة منه، وإذا طلقها فلها الحقوق المبينة في الجواب رقم:.

١٣٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6431 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.