Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6511

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. الواجب إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر حسب شروط الزكاة

الواجب إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر حسب شروط الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[قبصت مهري المعجل وهو فوق النصاب وطبعاً صرفت منه من أجل تكاليف الزواج، فهل علي زكاة كامل المبلغ فور قبضه أم أحسب بعد عام كم بقي معي منه فإذا كان نصاباً أزكيه وهل النصاب هو ٨٥ غ من الذهب عيار ٢٤؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تجب الزكاة فيما بقي مما قبض من المهر إذا حال عليه الحول وكانت البقية نصاباً، ولا يحسب ما أنفق أثناء الحول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في هذه الحالة هو إخراج زكاة ما بقي من معجل المهر إن حال عليه الحول وهو نصاب، ثم إن مقدار نصاب العملات المتعامل بها يحدد بقيمة ٨٥ جراماً من الذهب الخالص، فمن ملك منها ما يعادل ثمن هذا القدر من الذهب أو ملك أكثر وجبت عليه الزكاة إن حال عليه الحول عنده وهو نصاب، وللمزيد من الفائدة والتوضيح تراجع الفتوى رقم: ٧٠٧٧٣.

أما من كان عنده من المال أقل من قيمة القدر المذكور من الذهب فليس عليه زكاة إذا لم يكن عنده من عروض التجارة التي لها حكم النقد ما يكمل به النصاب، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧١٤٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6511 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.