Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6512

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم كون مهر الزوجة أربعين مثقال ذهب

حكم كون مهر الزوجة أربعين مثقال ذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وضع حق المؤخر للمرأة أربعين مثقال ذهب مع العلم بأن المقدم ٣ ملايين دينار عراقي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴿النساء:٢٠﴾ ، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.