Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6640

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. لا يتصرف في مهر الزوجة إلا بإذنها

لا يتصرف في مهر الزوجة إلا بإذنها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لوالد الفتاة المخطوبة، أخذ جزء من مهرها دون إذنها لحاجة ما، بحجة أنها تعمل وسوف تعيد الجزء الذي أخذه من المهر من راتبها، وبحجة أنه علمها في الجامعة وسمح لها بالعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المهر حق للمرأة، فلا يجوز للولي التصرف في شيء منه إلا بإذنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥١٧١

ومما ينبغي أن تنتبه له البنت في هذه الحالة أن والدها إن كان محتاجاً فلا ينبغي لها أن تبخل عليه بمالها، بل عليها أن تبادر إلى الإحسان إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٤٥٩

وأما احتجاج الوالد بأخذه من مالها مقابل ما أنفق عليها فهو أمر لا ينبغي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٦٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.