Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6668

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. المرأة لها حق التصرف في ما ملكته

المرأة لها حق التصرف في ما ملكته

[السُّؤَالُ]

ـ[حسب التقاليد عندنا المال (المهر) المال الذي يدفعه الشخص إلى زوجته وقت الخطبة تستخدمة في أشياء مختلفة منها شراء الذهب فهل يجوز لي التدخل في الأشياء التي تشتريها من تكون زوجتي في المستقبل أم هو حقها الخالص حتى تشتري بجميع المال أو بعض المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لها حق التصرف في ما ملكته، وليس لزوجها التحجير عليها ولا التدخل في تصرفاتها المالية، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية.

وعليه، فما يدفعه الرجل للمرأة يعتبر ملكا لها تتصرف فيه بما شاءت مما لا يخالف الشرع، وسواء كان ذلك في الهدية المقدمة إليها قبل العقد وبعد الخطبة، أو في المهر المدفوع لها عند العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.