Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6669

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. المهر ملك للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت ولا دخل لأحد به

المهر ملك للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت ولا دخل لأحد به

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ أربعة أشهر وزوجي يكبر والدي عمرا وقد دفع لي مهرا مبلغاً من المال وضعته في حسابي في البنك وهو الآن يدعي أنه في حاجة إليه وأنا أخشى أن أعطيه إياه لربما يأخذه ويطلقني فرفضت أن أعطيه له فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس من المروءة ولا من حسن العشرة أن يطلب الزوج من زوجته أن ترد إليه مهراً قد دفعه إليها، ولا يجب على المرأة أن تستجيب لطلبه فقد أصبح ذلك المال ملكاً لها تتصرف فيه كيف شاءت ولا دخل للزوج به.

فننصح السائلة الكريمة ألا تستجيب لطلبه، خاصة وأنها تشك في سوء نيته، هذا إذا لم يكن قد مر بضائقة ويحتاج إلى من يساعده، أما إن كان يمر فعلاً بضائقة حقيقية فأولى الناس بالوقوف معه زوجته فلا ينبغي أن تتخلي عنه، ولها حينئذ أن ترد مهرها أو شيئاً منه إلى زوجها من باب الإحسان لا على سبيل الوجوب، بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس منها. قال الله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء:٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6669 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.