Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6673

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. الوعد بكتابة الأثاث باسم الزوجة واجب الوفاء

الوعد بكتابة الأثاث باسم الزوجة واجب الوفاء

[السُّؤَالُ]

ـ[جرى العرف في مصر أن يقدم العريس أو الزوج قائمه بالأثاث الموجود بالمنزل أي ما يثبت ملكية الزوجة بالأغراض الموجودة بالمنزل وقد وعدني زوجي قبل الزواج بتنفيذ ذلك ولم ينفذ ذلك بعد الزواج. ما حكم الدين في ذلك.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام الزوج قد وعدك بكتابة هذه القائمة، فإن عليه الوفاء بما وعد، خصوصاً إذا كان العرف جارياً به عندكم جرياناً يجعله في معنى المشروط، فقد نص العلماء على أن المشروط عرفاً، كالمشروط لفظاً، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) . وقال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً" رواه الترمذي وغيره، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

وينبغي لك معالجة القضية مع زوجك برفق وحكمة وشيء من التسامح، وأطلعيه على هذه الفتوى، لعل الله جل وعلا يشرح صدره للحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6673 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.