Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6674

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. تقديم المهر إما للمرأة مباشرة أو لمن توكله

تقديم المهر إما للمرأة مباشرة أو لمن توكله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما كيفية تقديم المهر لفتاة مسلمة مقيمة في بلدها تقدم لزواجها شاب مسلم مقيم في أمريكا كيف يكون صداقها المقدم والمؤخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كون الصداق مقدماً أو مؤخراً، أو بعضه مقدماً والبعض مؤخراً، هي مسألة تخضع لرضى الزوجين وما يقررانه في شأنها كماً وكيفاً وأجلاً، ولا تتأثر بكونهما في مكان واحد أو مكانين مختلفين. لذا فنقول للسائل: مقدم صداق هذه المرأة التي توجد في مكان غير مكانك يرسل لها، أو يسلم لمن أمرت هي أو وليها بتسليمه إليه.

ولا تبرأ ذمتك منه إلا بتسليمه إليهما، أو إلى من وكلا، وكذلك المؤخر لا تبرأ الذمة منه - بعد استحقاقه- إلا بدفعه إليها هي أو كيلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.