Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8037

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. ليس من حق الزوج

ليس من حق الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن دخل المرأة، وفي أي شيء تصرف هذا الدخل؟ وهل من المفروض على المرأة أن تساهم بجزء من مالها في نفقات المنزل، فهل هذا فرض أم يكون بإرادتها هي فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي ملكته المرأة بعمل أو هبة أو إرث أو غير ذلك، لها التصرف التام فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك بشرط أن تكون عاقلة بالغة رشيدة، ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك ولا أن يعرف أين تنفق مالها، ولا يلزمها شيء من النفقة، بل نفقتها على زوجها مهما كانت ثرية، ولكن ينبغي للزوجين أن يتفهما وضعهما ويصلحا حالهما، ومن ذلك أن تُعْلِم المرأة زوجها بمصروف مالها إلا لحاجة كإخفاء صدقة هي أنفع لها ونحو ذلك، وأن تعين زوجها في مصاريف البيت بما تستطيع تبرعاً منها لا وجوبا عليها، فهذا مما يجلب المودة والألفة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في هذا الجانب منها الفتوى رقم:

١٩١٨٠، ٢٢٢١، والفتوى رقم:، ١٦٩٣. والفتوى رقم:.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.