Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8047

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الإحسان للزوج قربة إلى الله، وحسن عشرة مع الزوج

الإحسان للزوج قربة إلى الله، وحسن عشرة مع الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة العاملة أن تصرف في راتبها بكل ما يحقق لها السعادة -ضمن حدود الشرع طبعاً- دون أن تساعد زوجها على الرغم من أن زوجها يعاني من نقص في الأمور المالية وهل يحق لزوجها أن يغير معاملته معها لهذا السبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو جواز تصرف المرأة في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يلزمها الإنفاق على زوجها، بل الواجب إنفاق زوجها عليها ولو كانت موسرة.

ولكن إنفاقها على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة لا شك أنه من أفضل ما تتقرب به إلى الله تعالى، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.

وإضافة إلى كون ذلك تتحقق به القربة إلى الله، فإن المرأة تكسب به ود الزوج، وحسن العشرة، واستقرار الأسرة، وهذه من أعظم مقاصد الشرع، وأما أن يؤثر امتناع الزوجة عن الإنفاق على معاملة زوجها لها فهذا مما لا ينبغي أن يكون بينهما، ولعل خير سبيل لتجاوز مثل هذه الأمور هو التفاهم، والاحترام المتبادل بين الطرفين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢١٦٢، والفتوى رقم: ٤٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.