Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8046

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا يحل للزوج من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها

لا يحل للزوج من مال زوجته إلا ما طابت به نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة عندي ولدان ولا أملك شغالة في نهاية كل شهر يطالبني زوجي بإحضار المرتب كله وإلا تخاصم معي ويهددني دائما بالطلاق إن لم أنفذ طلبه وهو في الحقيقة لا يصرفه في الحرام لكنني امرأة وربة بيت وأريد أن أصرف قسطاً من أموالي في شراء أغراض البيت وأغراض أولادي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا التصرف الذي يمارسه زوجك معك لا يجوز، فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك، كما قال الله تعالى عن مال الزوجة.. مهراً كان أو مرتباً أو غير ذلك: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:٤] .

والآية الكريمة علقت جواز أخذ مال الزوجة على أن يكون بطيب النفس وهو أبلغ من مجرد الإذن، فإن المرأة قد تتلفظ بالهبة والهدية ونحو ذلك بسبب ضغط الزوج عليها مع عدم رضاها بإعطائه، وعلم من هذا أن المعتبر في تحليل مال الزوجة إنما هو أن يكون بطيب النفس.

وفي الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي ﷺ قال في خطبة الوداع المشهورة: " ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

فعلى هذا الزوج أن يعلم أنه بفعله هذا إنما يأكل الحرام ويظلم زوجته ويعتدي على حقها، وأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة عليه لا على زوجته إلا أن ترضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.