Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8127

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت

حكم خروج الزوجة دون إذن لفناء البيت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تخرج لتنظف فناء المنزل أو تسقي الزرع أو تجلس فيه من دون إذن زوجها أو ترمي الزبالة ونحو ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد نص أهل العلم على أن للزوج إغلاق الباب عليها عند خوف لحوق ضرر له في فتحه، وأن له سد الطاقات إذا كان في فتحها ريبة، بل قد يجب عليه سدها، كما أفتى به العز بن عبد السلام ﵀.

وعلى هذا نقول: إذا منعها الزوج من الخروج إلى فناء المنزل، وكان هذا الفناء غير مستور، وجب عليها أن تطيعه، وحرم عليها الخروج إلى هذا الفناء لسقي زرعٍ أو غيره.

وأما إن كان الفناء مستوراً وأمن من الاطلاع عليها، أو اطلاعها على الرجال الأجانب فالذي يظهر جواز الخروج إليه.

وأما خروجها لرمي القمامة ونحو ذلك، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن لها تولى هو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.