Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 8250

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. ما ترثه الزوجة من أهلها هي أحق بالتصرف به

ما ترثه الزوجة من أهلها هي أحق بالتصرف به

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في الرجل الذي يجبر زوجته على أن تأخذ إرثها من أهلها ليأخذه هو مع العلم بأنه لا يعاملها معاملة حسنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ... إذا كانت المرأة حرة رشيدة فيجوز لها أن تتصرف في مالها كيفما شاءت ما دام ذلك في نطاق ما أحل الله تعالى وذلك قول جمهور العلماء مستدلين بقول الله تعالى (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) . [النساء: ٦] . فالله ﷾ أمر الأولياء أن يدفعوا لمن بان رشدُه من الأيتام ماله وذلك يقتضي إطلاق التصرف له وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيفما شاء فدل ذلك على أن غير الأيتام مساوٍ لهم في جواز التصرف في ماله إذا كان بالغاً رشيداً. وعلى هذا فما ورثته المرأة هو من جملة مالها فلها الحق أن تتصرف فيه التصرف الذي تراه مناسباً. فتتركه عند أهلها أو تأخذه أو تودعه عند شخص آخر. وليس لزوجها الحق أن يجبرها على أن تأخذه من أهلها أو يمنعها من التصرف فيه ولكن ننصحها أن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة، دون أن تعكر صفو علاقتها بزوجها وتحدث بينهما مشاكل قد ينشأ عنها مالا تحمد عقباه. وإن كان زوجها رشيداً فيمكن أن تأخذ مالها وتجعله عنده ليستثمره لها وليستعين به على القوامة عليها وعلى أولادهما. وإن أرادت التبرع به أو ببعضه فلتجعل لزوجها وأولادها نصيباً من ذلك فهم أولى الناس بمعروفها. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 8250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 72423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.