هل تحلف على زوجها بعدم لمسها؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحلف على زوجها بعدم لمسها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من لمسها، لأن الله تعالى أباح له التمتع بها في أي وقت شاء باستثناء الوطء في القبل أثناء الحيض أو النفاس أو في الدبر، ودليل الجواز قول الحق سبحانه: نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: ٢٢٣] .
ويجب على الزوجة طاعته إذا دعاها إلى فراشه وأراد منها الاستمتاع المباح، لقول النبي ﷺ: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبى هريرة ﵁.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر من الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى.
وعلى هذا، فإذا حلفت المرأة على زوجها بعدم لمسها حلفت على معصية، ويجب عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تكفر عن يمينها، لقول النبي ﷺ: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير. متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث عدي ﵁.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ربيع الثاني ١٤٢٥