Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9343

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. حالات الإجهاض وحكم كل حالة

حالات الإجهاض وحكم كل حالة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: ١٨٥٢ ورقم:

٦٧٤

وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] .

وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.

أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:

الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.

الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها. ...

الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:

الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.

الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.

ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

٩٣٣٢ والفتوى رقم:

٢٠١٦ والفتوى رقم:

١٤١٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.