Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9344

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يقاس جميعه بالعزل

استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يقاس جميعه بالعزل

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الكرام

لي لدى فضيلتكم استفسار بسيط وهو لماذا تفرقون في الحكم بين العزل بالقذف خارج فرج الزوجة وبين منع الحمل بالوسائل الحديثة على الرغم من كون الوسائل الحديثة قد تحقق من الفوائد ما لا يحققه العزل وأهمها كمال استمتاع المرأة مع الوسائل الحديثة وعدم ذلك مع العزل في الأغلب الأعم لسيادتكم جزيل الشكر على الرد والتوضيح في القريب العاجل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه الفتوى في الشبكة الإسلامية ليس المنع مطلقاً من استعمال منع الحمل بالوسائل الحديثه، بل الفتوى عندنا على أن هذا جائز إذا دعت إليه الحاجة.

ثم إن العزل لا يكون جائزاً في الشرع إلا بإذن من المرأة، لأن ذلك يفوت عليها حقها في كمال الاستمتاع، كما أنه ليس جائزاً أن يكون بصفة مستمرة وإلى الأبد، لأن ذلك يعارض مقصداً شرعياً هو تكثير النسل.

وأما القول بأن الوسائل الحديثة تحقق ما لا يحققه العزل فغير صحيح، بل الصحيح أن في استعمال الوسائل الحديثة من الأضرار ما ليس في العزل كما أثبت ذلك أهل الاختصاص، وهذا مستند من منع من استخدام هذه الوسائل مطلقاً، على أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لا يصح أن يقاس جميعه بالعزل، وذلك لأن منها ما يلزم منه الاطلاع على العورة ويسبب اضطراباً في الدورة مثل اللولب ونحوه.

وعلى كل حال فنحن لم نقل بمنع استخدامها مطلقاً، وراجع الفتوى رقم:

٤٢١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.