شروط جواز استخدام موانع الحمل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:
١- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:٢٩] .
٢- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
٣- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
٤- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:
٢٢٧٨٤ والفتوى رقم:
٩٣٣٩ والفتوى رقم:
٤٢١٩ والفتوى رقم:
١٤٢٦٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ربيع الثاني ١٤٢٣