Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9351

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. العزل وتحديد النسل والإجهاض ٣٤٣
  5. محل وجوب دية الإجهاض

محل وجوب دية الإجهاض

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

حملت والدتي مرتين وكنا نحن أبناءها كبارا في السن فأجهضت في المرة الأولى بسبب مرض وفي المرة الثانية عمداً لأنها استحت من أبنائها ولا أعرف كم كان عمر الجنين عند الإجهاض , علما بأن والدتي تجهل إثم الإجهاض فما حكم الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعاً وهو جريمة شنيعة فيها اعتداء على نفس مخلقة بغير وجه حق، ولا يجوز إلا في حالتين مذكورتين في الفتوى رقم:

٢٠١٦.

وحياء الحامل من أولادها لا يبرر إجهاضها بحال، وبما أنها كانت تجهل حرمة الإجهاض فيسقط عنها الإثم فقط، ولا تلزمها الدية والكفارة إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين، أما إذا كان بعد التخلق وهو أن يمضي عليه أربعون يوماً من بداية الحمل، فيلزم فيه الدية والكفارة؛ وإن كانت جاهلة بحرمة الإجهاض.

ودية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم هنا لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.

ومحل وجوب الدية هنا هو ما لم يعفُ الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، وأما الكفارة فهي كفارة قتل النفس وهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة، ولمعرفة ما هي الغرة ومقدار الكفارة ينظر الفتوى رقم:

١٣١٧١ والفتوى رقم: ٩٣٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9351 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.