Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9483

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. [*]
  4. له أن يبقيها في عصمته إن تابت

له أن يبقيها في عصمته إن تابت

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيب على الفتوى رقم ٣٤٦٧٩ على اعتبار الأولاد أولاده، هل يبقي الزوجة على ذمته؟ ألا يعتبر هذا الزوج راضياً على بيته؟ بأي طريقة يبقيها على ذمته؟ وماذا يقول للأولاد مستقبلا لو عرفوا الحقيقة، وليس عليه ذنب تجاه الله إن أبقاها في الدنيا والآخرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة قد تابت توبة نصوحاً، وظهرت عليها آثار الاستقامة والطاعة، فله أن يبقيها في عصمته وليستأنف معها حياة جديدة، كأن لم يصدر منها شيء، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو قدر أن الأولاد عرفوا الحقيقة في المستقبل فليخبرهم أنه أمسكها ستراً عليها لأنها تابت، وإن كانت لم تتب فليطلقها حفاظاً على عرضه وطلباً لسلامة فراشه، وراجع الفتوى رقم: ٨٠١٣، والفتوى رقم: ٢٨٥٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9483 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.