Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9563

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأركان والشروط ٢٩
  5. لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام

لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل كان يتكلم مع شقيقه عن سيدة مسنة ليست زوجته، قال لها أن تقلل من كلامها حتى لا تحدث مشاكل، فقال له شقيقه، لماذا قلت لها ذلك؟ فقال له أنت تريد أن أطلقها تفعل ما تشاء، ف استخدم كلمة أطلقها بمعنى أتركها تفعل وتقول ما تريد، بعد ذلك شك بسبب كلمة ـ أطلقهاـ وأختلط عليه الأمر، هل من الممكن أن يكون حكاها عن زوجته وليس عن السيدة المسنة؟ هل يقع؟ ولو كان الكلام عن الزوجة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تكلم به هذا الرجل مع شقيقه لا يقع به طلاق زوجته ولا علاقة له بذلك، وينبغي أن يحذر من الوسوسة في أمر الطلاق وغيره، فالتمادي في هذا الأمر يجر إلى عواقب وخيمة، ويفتح باباً للشيطان ليفسد عليه أموره ويشوش ذهنه ويوقعه في الحرج، فليستعن بالله ويعرض عن هذه الوساوس ولا يسترسل معها، وعليه أن يقبل على ما ينفعه في دينه ودنياه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.