Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah
Bab dan daftar isi:
الأركان والشروط ٢٩
- شروط صحة الاستثناء في يمين الطلاق
- لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام
- النية لا اعتبار لها إذا طلقت المرأة نفسها بلفظ صريح
- وجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدمه
- الطلاق قبل العقد لا يعتبر
- هل يقع الطلاق الصريح بدون نية
- مذاهب أهل العلم في الطلاق قبل الزواج
- حكم الوعد بالتطليق مستقبلا
- يقع الطلاق بتلفظ الزوج أو حكم القاضي به
- حكم من طلق زوجته وأنكر طلاقها
- الطلاق من الزوجة لا يعتبر
- شروط الطلاق الصحيح
- الطلاق يقع على المرأة لا على اسمها
- يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
- مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع
- لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
- تطليق الأجنبية لا يصح
- شرطان للحكم بوقوع الطلاق
- هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج
- يقع الطلاق مع العقل والإدراك
- طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
- نية الزوج تقطع بالحكم
- هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
- صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
- من علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق هل يلزمه
- يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
- حكم الحلف بالطلاق دون نية
- من طلق امرأته ثم أنكر طلاقها
- لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج