Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9578

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الأركان والشروط ٢٩
  5. تطليق الأجنبية لا يصح

تطليق الأجنبية لا يصح

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك؟؟؟. وبارك الله فيكم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.

أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي ﷺ: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: ٥٢٢٩٠. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.

وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: ٢٧٩٥.

وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.