Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10695

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. الطلاق بالهاتف يقع

الطلاق بالهاتف يقع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق عبر الهاتف واقع، سواء وثق عند المأذون، أم لم يوثق عنده، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضاً، وطلاق الحائض حرام، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10695 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.