Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10696

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه

مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها، من غير احتياج إلى نية، لقوله ﷺ:" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" كما في السنن، وفي الموطأ:"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق، طلقت. نوى بذلك طلاقها، أم لم ينوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.