Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10777

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. طلاق غير المدخول بها ثلاثا بألفاظ متعددة

طلاق غير المدخول بها ثلاثا بألفاظ متعددة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لست صاحب الفتوى رقم ١٢٢٧٥٦

لكن لي سؤال وهو أن السائل لم يدخل بالمرأة وبالتالي لا تلحق الطلقات بعد الأولى، لأن المرأة ليس لها عدة، فيمكن إعادتها بعقد جديد، ومهر جديد. مثل التي طلقت طلقة واحدة وانتهت عدتها لا تلحق بها أي طلقات. أنا قرأت هذا الكلام. هل فهمت خطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمته يعتبر خطأ في حالة ما إذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد بأن قال: أنت طالق ثلاثا مثلا.

أما إن طلقها ثلاثا بألفاظ متعددة حيث قال: أنت طالق طالق مثلا، فيكون ما قرأته قد قال به بعض أهل العلم.

فعند الحنفية تقع الطلقة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، وهذا هو مذهب المالكية إذا كانت الألفاظ غير متتابعة.

ووافقهم الحنابلة إذا كانت الألفاظ مفرقة ولم تكن بما يفيد المعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٠٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.