Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10778

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. طلاق غير المدخول بها ثلاثا تبين به بينونة كبرى

طلاق غير المدخول بها ثلاثا تبين به بينونة كبرى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلق زوجته التي لم يدخل بها قائلا: أنت طالق وبالثلاثة؟ علما بأنه قالها في حالة غضب لا ترقى لعدم علمه بما يقول، كما أنه يجهل ما يترتب على ذلك تماما، علما بأنه تم عقد قرانه من ٣ شهور فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تبين منه زوجته بينونة كبرى في مذهب جماهير أهل العلم، فلا تحل عندهم حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبه ويدخل بها ويجامعها.

وأما طلاق الغضبان فقد فصل فيه ابن القيم، وذكر أن من كان يعلم ما يقول ويقصده يقع طلاقه اتفاقا.

وبناء عليه، فننصحك بالبعد عن هذه المرأة واعتبارها بائنة منك فالنساء سواها كثير.

واحذر من تلبيس الشيطان على بعض الناس حيث يدخل بين زوجين متحابين يحل لكل منهما معاشرة الآخر، فلا يزال يغري بينهم حتى تحصل البينونة، ثم يتدخل في الأخير ويسول لكل منهما أنه لا تصح حياته دون الطرف الأخر، ويحضهما على البحث عن الأقوال التي ترخص لهما في التراجع.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٢٢٨، ١١٥٦٦، ٧١٨٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10778 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.