Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10952

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات

الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

قمت بتطليق زوجتي بلفظ ثلاث تطليقات وبقيت عندي ٢٤ ساعة وفي لحظه غضب قلت لها أنت حرام علي وقلت كلاماً كثيراً، لجأنا إلى جماعة للصلح وقالو لي بأن حكمي هو طلقتان وشككت في ذلك أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق بلفظ الثلاث يلزم به ثلاث طلقات لا تحل الزوجة بعده حتى تنكح زوجاً آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقيًّا ثم يطلقها.

وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:

٥٥٨٤.

وبخصوص قول الرجل لزوجته أنت عليَّ حرام، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع في ذلك إلى نية القائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

٢١٨٢.

وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتدرس المسألة من جميع جوانبها، ولأن حكم القاضي يرفع خلاف المجتهدين في المسألة المعينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.